وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : زكاة المال وزكاة الذهب والفضة إذا بلغ النصاب فالزكاة ربع العشر
والمعنى مثلا من كان عنده 100 ألف جنيه كان علي كل ألف خمسة وعشرين جنيها فتكون زكاة ال100 ألف ألفان ونصف وزكاة 200 الف خمسة الآف .
وعليه فزكاة خمسة الآف جنيه 125 جنية .
ولكن ننبه أنه إن لم يكن لدي المزكي إلا خمسة الأف وليس عنده مال آخر فإنه لا زكاة عليه لأن الزكاة يشترط لوجوبها أولا أن يبلغ المال المزكي النصاب .
ثانيا : أن يحول عليه حولا هجريا .
ونصاب زكاة المال يحسب علي نصاب زكاة الذهب وقال بعض أهل العلم يحسب علي نصاب زكاة الفضة أو علي نصاب زكاة الذهب أيهما أقل وذلك لأمرين أولا : أن الذهب والفضة يعدان - يعتبران - نقدا فالمال يقوم بهما
ثانيا لأن النصاب الأقل فيه مصلحة للفقير .
ونصاب زكاة الذهب عشرون مثقالا عن علي بن أبي طالب أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ( ليس عليك شيء -أي في الذهب -حتي تكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك ) رواه أبو داود والبيهقي وحسنه ابن حجر في بلوغ المرام وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود والنصاب وهو العشرون دينارا أو عشرون مثقالا هو مايقارب 92 جراما من الذهب وبهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله
أما نصاب زكاة الفضة فقد روي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) والحديث دليل علي أنه لا زكاة علي الفضة إن لم تبلغ خمس أواق فإذا بلغت خمس أواق ففيها الزكاة وبهذا نص حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلي أهل اليمن وفيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وفي هذا الكتاب ( وفي كل خمس أواق من الورق -الفضة -خمسة دراهم ومازاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء وفي كل أربعين دينارا دينار ) روي جزء منه النسائي والدارمي والبيهقي والحاكم وقال الإمام أحمد أرجو أن يكون صحيحا .
وقوم بعض أهل العلم نصاب الفضة بما يساوي 595 جراما من الفضة .